عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٨]: الْخَوْفُ على النَّفْسِ الْهَلاَكَ بِلَسْعَةِ حَيَّةٍ، يُبِيْحُ الإفْطَارَ[1].

[٩]: مَنْ أَفْطَرَ بالأَعْذَارِ الْمُبِيْحَةِ، يَلْزَمُه القَضَاءُ، مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِلتَّرْتِيْبِ، ويَجُوْزُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ قَضَاءِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ[2].

ومَنْ كان عليه قَضَاءٌ مِنْ صِيَامِ رَمَضانَ، يَنْبَغِي عليه أَنْ لا يُؤَخِّرَ القَضاءَ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ، إلى أَنْ يَأْتِيَ رَمَضانُ الْمُقْبِلُ، وقَدْ جاءَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضانَ وعليه مِنْ رَمَضانَ شَيءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْه»[3]، وأمّا مَنْ لَمْ يَقْضِ الصِّيَامَ حَتّى جاءَ رَمَضانُ الثَّاني، قَدَّمَ الأَدَاءَ على القَضاءِ بل ومَنْ قَدَّمَ القَضاءَ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَقَعَ عَنِ الأَدَاءِ[4].

[١٠]: اَلْحَامِلُ، أَوِ الْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ على نَفْسِها، أَوْ وَلَدِهَا، بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، جازَ لَهَا الْفِطْرُ، وَالْمُرْضِعُ، أُمًّا كانَتْ، أَوْ ظِئْرًا، يَحِلُّ لَهَا الإفْطَارُ ولَوْ كانَ الْعَقْدُ في رَمَضانَ[5].

[١١]: اَلْعَطَشُ، وَالْجُوْعُ، إِذَا خِيْفَ مِنْهُمَا الْهَلاَكُ، أَوْ نُقْصَانُ الْعَقْلِ، جازَ الْفِطْرُ[6].


 



[1] "الدر المختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٦٢، ملتقطاً.

[2] "الدر المختار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٦٢، ملتقطاً.

[3] ذكره أحمد بن حنبل في "مسنده"، ٣/٢٦٦، (٨٦٢٩).

[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض،٣/٤٦٥.

[5] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٦٣.

[6] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، ١/٢٠٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104