عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٨]: وإِنْ نَوَى: أن يُفْطِرَ غَدًا إِنْ دُعِيَ إلى دَعْوَةٍ، وإن لَمْ يُدْعَ، يَصُومُ، لا يَصِيْرُ صَائِماً، بهذه النِّيَّةِ[1].

[٩]: وإن أَصْبَحَ في رَمَضَانَ: لا يَنْوِي صَومًا، ولا فِطْراً وهو يَعْلَمُ أَنَّه عن رَمَضانَ، لا يَصِيْرُ صَائِماً بهذه النِّيَّةِ[2].

[١٠]: ولَو نَوَى الصَّومَ لَيْلاً، ثُمَّ أَكَلَ، لم تَفْسُدْ نِيَّتُه[3].

[١١]: ولا تَبْطُلُ النِّيَّةُ بالْمَشِيْئَةِ، بل بالرُّجُوعِ عنها، بأَنْ نَوَى الصَّوْمَ لَيْلاً، ثُمَّ عَزَمَ لَيْلاً، عَلَى الْفِطْرِ، بَطَلَتْ نِيَّتُه[4].

ولَوْ عَزَمَ لَيْلاً على الفِطْرِ ثم أَصْبَحَ وأَمْسَكَ عن الأَكْلِ والشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، ولَمْ يَنْوِ الصَّومَ، لا يَصِيْرُ صَائِماً[5].

[١٢]: ولَوْ نَوَى الْفِطْرَ لَمْ يَكُنْ مُفْطِرًا حتّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، وكذا إِذَا نَوَى التَّكَلُّمَ في الصَّلاَةِ، ولم يَتَكَلَّمْ، لم تَفْسُدْ صَلاَتُهُ[6].

[١٣]: وَالسَّحُوْرُ في شَهْرِ رَمَضانَ نِيَّةٌ، وكذا إذا تَسَحَّرَ لِصَومٍ آخَرَ كان نِيَّةً له وإِنْ تَسَحَّرَ على أَنَّه لا يُصْبِحُ صَائِماً، لا يَكُونُ نِيَّةً[7].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/١٩٥.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/١٩٥.

[3] ذكره أبو بكر بن علي اليمني في "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ١/١٧٥.

[4] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٨، ملخصاً.

[5] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٨، ملخصاً.

[6] ذكره أبو بكر بن علي (ت٨٠٠هـ) في "الجوهرة النيرة"، الجزء الأول، صـ١٧٥.

[7] ذكره اليمني في "الجوهرة النيرة"، الجزء الأول، صـ١٧٦.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104