عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[١٩]: وإذا وَجَبَ عليه قَضَاءُ يَوْمَيْنِ من رَمَضانَ وَاحِدٍ، يَنْبَغي أَنْ يَنْوِي أَوَّلَ يَومٍ، وَجَبَ عليه قَضَاؤُه مِن هذا رَمَضانَ، وإن لَمْ يُعَيِّنْ الأَوَّلَ يَجُوزُ، وكذا لو كان عليه قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضانَيْنِ[1].

[٢٠]: وإذا أَفْطَرَ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا وهو فَقِيْرٌ، فصَامَ أَحَدًا وسِتِّيْنَ يَوماً لِلقَضَاءِ، وَالْكَفَّارَةِ، ولَمْ يُعَيِّنْ اليَومَ لِلقَضَاءِ، جَازَ[2].

أخي الحبيب:

ها هي قَوَافِلُ الإخْوَةِ الدُّعَاةِ، تَدْعُوكَ لِلْخُروجِ إلى السَّفَرِ في سبيلِ الله، لِتَعَلُّمِ أَحْكَامِ الصِّيَامِ، وغَيْرِهَا من الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَاسْتَمِعْ أخي إلى قِصَّةِ شَابٍّ من بَاكِستَان، يَرْوِيْها أَحَدُ الإخْوَةِ الدُّعَاةِ:

كُنَّا ذَاتَ مَرَّةٍ مُسَافِرِيْنَ في قَافِلَةِ الْمَدِِيْنَةِ، فكان مَعَنَا رَجُلٌ كُنَّا نَرَاه يَدْعُو ويَتَضَرَّعُ إلى الله تعالى بِبُكَاءٍ شَدِيْدٍ وهو مُلَحٍّ في الدُّعَاء فَسَأَلْنَاهُ عن قِصَّتِه، فأَجَابَ:

إنّ لي بِنْتاً وَاحِدَةً أَصَابَها مَرَضٌ قَبِيْحٌ عَجَزَ الأَطِبَّاءُ عن مُدَاوَاتِه، لقد كان يَنْبُتُ لها شَعْرُ لِحْيَةٍ على وَجْهِهَا ولذلك سَافَرْتُ في سَبِيْلِ الله عَسَى اللهُ تعالى أَنْ يَسْتَجِيْبَ دُعَائِي في سَفَرِي هذا، ويَشْفِي ابْنَتِي شِفَاءً.

يقولُ الراوي: لقد قُمْنَا جَمِيْعاً نَدْعُو اللهَ تعالى، ونَبْتَهِلُ إليه أَنْ يَشْفِي ابْنَةَ هذا الرَّجُلِ الْمِسْكِيْنِ. وبَعْدَ أَيَّامٍ من عَوْدَتِنَا من قَافِلَةِ المدينة


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/ ١٩٦.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/ ١٩٦.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104