لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند؛ لأن الساقط منه غالباً ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء, وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي.
ب صحيح يحتج به: عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسِل ثقةً ولا يرسل إلا عن ثقةٍ.
وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة.
ج قبوله بشروط: أي يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم.
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط.
۱ أن يكون المرسل من كبار التابعين.
۲ وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة.
۳ وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
٤ وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:
أ أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداً.
ب أو يروى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأوّل.
ج أو يوافق قول صحابي.