iii أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا.
ب أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ج أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا.
i فان أضافه إلى زمن النبي صلی الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: ½كنا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم¼[1].
ii وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: ½كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا¼[2].
د أو يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة: ½أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة¼[3]. كقول أم عطية: ½نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا¼[4]. وكقول أبي قلابة عن أنس: ½من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة¼[5].
ه أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية, كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية ½تقاتلون قوما صغار الأعين¼[6].