عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

iii أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا.

ب أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.

ج أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا.

i فان أضافه إلى زمن النبي صلی الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: ½كنا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم¼[1].

ii وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: ½كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا¼[2].

د أو يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة: ½أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة¼[3]. كقول أم عطية: ½نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا¼[4]. وكقول أبي قلابة عن أنس: ½من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة¼[5].

ه أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية, كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية ½تقاتلون قوما صغار الأعين¼[6].


 



[1]    البخاري ومسلم.

[2]    البخاري.

[3]    البخاري ومسلم.

[4]    البخاري ومسلم.

[5]    البخاري ومسلم.

[6]      رواه البخاري.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194