عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

٤    حكم الزيادة في المتن:

أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

أ فمنهم من قبلها مطلقاً.

ب ومنهم من ردها مطلقاً.

ج ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره[1].

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:

أ زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.

ب زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.

ج زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين.

i تقييد المطلق.

ii تخصيص العام.

وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: ½والصحيح قبول هذا الأخير¼[2].

٥    أمثلة للزيادة في المتن:

أ مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة: ما رواه مسلم[3] من طريق علي بن مسهر عن الأعمش


 



[1]    انظر علوم الحديث, ص٧٧. والكفاية, ص٤٢٤ وما بعدها.

[2]    انظر التقريب مع التدريب, ج۱, ص٢٤٧. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة ومذهب الحنفية رده.

[3]    انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي, ج۳, ص۱۸۲ وما بعدها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194