أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:
أ فمنهم من قبلها مطلقاً.
ب ومنهم من ردها مطلقاً.
ج ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره[1].
وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:
أ زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.
ب زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.
ج زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين.
i تقييد المطلق.
ii تخصيص العام.
وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: ½والصحيح قبول هذا الأخير¼[2].
٥ أمثلة للزيادة في المتن:
أ مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة: ما رواه مسلم[3] من طريق علي بن مسهر عن الأعمش