عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

أ إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها.

ب وإما بالاستضافة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه كفى، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم.

٣    مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة:

رأی ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عُدولُه، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين[1]. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء؛ لأن الحديث لم يصح وعلى فرض صحته فان معناه: "ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل.

٤    كيف يعرف ضبط الراوي؟

يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه، ولم يحتج به.

٥    هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟

أ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلاً: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول: هو يفعل كذا، ويفعل كذا وهكذا....


 



[1]    رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وقال العراقي: له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه وانظر التفاصيل في التدريب, ج۱, ص۳۰۲-۳۰۳.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194