أ تقبل رواية التائب من الفسق.
ب ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم.
١٠ حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا:
أ لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم.
ب تقبل عند البعض الآخر، كأبي نعيم الفضل بن دكين.
ج وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
١١ حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو:
أ لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل.
ب ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.
ج ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته.
١٢ حكم رواية من حدث ونسي :
أ تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه.
ب حكم روايته:
i الرد: إن نفاه نفياً جازماً، بأن قال: ما رويته، أو هو يكذب علي، ونحو ذلك.
ii القبول: إن تردد في نفيه، كأن يقول: لا أعرفه أو لا أذكره، ونحو ذلك.
ج هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما؟
لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما أولی بالطعن من الآخر.