قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره.
ب حكم الراوية بها: الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين.
ج رتبتها: اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال.
i مساوية للسماع: روي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء الحجاز والكوفة.
ii أدنی من السماع: روي عن جمهور أهل المشرق "وهو الصحيح".
iii أعلی من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك.
د ألفاظ الأداء:
i الأحوط: "قرأت على فلان" أو "قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به".
ii ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ"حدثنا قراءة عليه".
iii الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطلاق لفظ "أخبرنا" فقط دون غيرها.
٣ الإجازة:
أ تعريفها: الإذن بالرواية لفظا أو كتابة.
ب صورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: ½أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري¼.
ج أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع هي:
i أن يجيز الشيخ معينا لمعين: كأجزتك صحيح البخاري، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.
ii أن يجيز معينا بغير معين: كأجزتك رواية مسموعاتي.