عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره.

ب حكم الراوية بها: الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين.

ج رتبتها: اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال.

i مساوية للسماع: روي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء الحجاز والكوفة.

ii أدنی من السماع: روي عن جمهور أهل المشرق "وهو الصحيح".

iii أعلی من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك.

د ألفاظ الأداء:

i الأحوط: "قرأت على فلان" أو "قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به".

ii ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ"حدثنا قراءة عليه".

iii الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطلاق لفظ "أخبرنا" فقط دون غيرها.

٣    الإجازة:

أ تعريفها: الإذن بالرواية لفظا أو كتابة.

ب صورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: ½أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري¼.

ج أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع هي:

i أن يجيز الشيخ معينا لمعين: كأجزتك صحيح البخاري، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.

ii أن يجيز معينا بغير معين: كأجزتك رواية مسموعاتي.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194