i أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدنی مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ.
ii وأما المجردة عن الإجازة: فلا تجوز الرواية بها على الصحيح.
ج ألفاظ الأداء:
i الأحسن: أن يقول: "ناولني" أو "ناولني وأجاز لي" إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة.
ii ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل "حدثنا مناولة" أو "أخبرنا مناولة وإجازة".
٥ الكتابة:
أ صورتها: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره.
ب أنواعها: وهي نوعان:
i مقرونة بالإجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك.
ii مجردة عن الإجازة: كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له، ولا يجيزه بروايتها.
ج حكم الرواية بها:
i أما المقرونة بالإجازة: فالرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.
ii وأما المجردة عن الإجازة: فمنع الرواية بها قوم، وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعنی الإجازة.
د هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟
i اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.
ii ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب؛ لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.