عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

ب حكم الرواية بها:

i أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدنی مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ.

ii وأما المجردة عن الإجازة: فلا تجوز الرواية بها على الصحيح.

ج ألفاظ الأداء:

i الأحسن: أن يقول: "ناولني" أو "ناولني  وأجاز لي" إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة.

ii ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل "حدثنا مناولة" أو "أخبرنا مناولة وإجازة".

٥    الكتابة:

أ صورتها: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره.

ب أنواعها: وهي نوعان:

i مقرونة بالإجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك.

ii مجردة عن الإجازة: كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له، ولا يجيزه بروايتها.

ج حكم الرواية بها:

i أما المقرونة بالإجازة: فالرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.

ii وأما المجردة عن الإجازة: فمنع الرواية بها قوم، وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعنی الإجازة.

د هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟

i اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.

ii ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب؛ لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194