۱ التصريح بلفظ الكتابة: كقوله: "كتب إلي فلان".
۲ أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة: كقوله: "حدثني فلان أو أخبرني كتابة".
٦ الإعلام:
أ صورته: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.
ب حكم الرواية به: اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين.
i الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
ii عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح؛ لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.
ج ألفاظ الأداء: يقول في الأداء: "أعلمني شيخي بكذا".
٧ الوصية:
أ صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب حكم الرواية بها:
i الجواز: لبعض السلف، وهو غلط؛ لأنه أوصی له بالكتاب ولم يوص له بروايته.
ii عدم الجواز: وهو الصواب.
ج ألفاظ الأداء: يقول: "أوصى إلي فلان بكذا" أو "حدثني فلان وصية".
٨ الوجادة:
بكسر الواو، مصدر "وجد" وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.
أ صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرفه ذلک الطالب, وليس له سماع