عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

يعرف به كي لا يعرف[1].

ب مثاله:

قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: ½حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله¼ يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني.

٣    حكم التدليس:

أ أما تدليس الإسناد: فمكروه جداً، ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له فقال فيه أقوالاً منها: "التدليس أخو الكذب".

ب وأما تدليس التسوية: فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي: "إنه قادح فيمن تعمد فعله".

ج وأما تدليس الشيوخ: فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحداً، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه.

٤    الأغراض الحاملة على التدليس:

أ الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:

i ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة.

ii تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.

iii صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه.

iv كثرة الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.

ب الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي:


 



[1]    علوم الحديث, ص٦٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194