باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز
وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ.
عن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا القِيرَاطانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ.[1] متفقٌ عَلَيْهِ.
وعنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيماناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أنْ تُدْفَنَ فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ. رواه البخاري.
وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.[2] متفقٌ عَلَيْهِ.
ومعناه: وَلَمْ يُشَدَّدْ في النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ.
باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي
[1] القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع. (نووي) إفادات: فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. (نووي)
[2] على صيغة المجهول أي لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكان المعنى أنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أنّ النهي للتنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. (عمدة القاري)