باب مَا يقوله من حضر الطعام وهو صائم إِذَا لَمْ يفطر
عن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ،[1] وَإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ. رواه مسلم.
قَالَ العلماءُ: معنى "فَلْيُصَلِّ": فَلْيَدْعُ، ومعنى "فَلْيطْعَمْ": فَلْيَأْكُلْ.
باب مَا يقوله من دُعي إِلَى طعام فتبعه غيره
عن أَبي مسعود البَدْريِّ رضي الله عنه، قَالَ: دعا رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ، قَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإنْ شِئْتَ أنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ: بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله.[2] متفقٌ عَلَيْهِ.[3]
باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله
عن عمر بن أَبي سَلمَة رضي الله عنهما، قَالَ: كُنْتُ غُلاماً[4] في حِجْرِ رسولِ الله صلى الله
[1] أي فليدع لهم بالخير والبركة. (عمدة القاري)
[2] وإنما توقف عليه الصلاة والسلام عن إذنه لهذا الرجل السادس بخلاف طعام أبي طلحة لأن الداعي في هذه القصة حصر العدد بقصده أوّلاً حيث قال: "طعام خمسة" مع أنّ له عليه الصلاة والسلام التصرف في مال كلٍّ من الأمة بغير حضوره بغير رضاه لكنه لم يفعل ذلك إلا بالإذن تطييبًا لقلوبهم وتشريعًا لأمّته. (ارشاد الساري)
[3] إفادات: وفيه أنّ من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وأنّ من قصد التطفل لم يمنع ابتداء؛ لأنّ الرجل تبع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يردّه لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، وأنّ الطفيلي يأكل حرامًا، وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((من مشى إلى الطعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حرامًا ودخل سارقًا وخرج مغيرًا)). (ارشاد الساري)
[4] أي دون البلوغ يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ غلام. (عمدة القاري)