باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس
هَذَا الباب قَدْ تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فِيهِ.
كتَاب آداب النَوم والاضْطِجَاع وَالقعُود والمَجلِس وَالجليس وَالرّؤيَا
عن البَراءِ بن عازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نفسي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وَألْجَأتُ ظَهْرِي إلَيْك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لاَ مَلْجَأ وَلاَ مَنْجا مِنْكَ إِلاَّ إلَيكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الَّذِي أنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أرْسَلْتَ. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه.
وعنه، قَالَ: قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأ وُضُوءكَ لِلْصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ وذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، فَإذا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَجيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ.[1] متفقٌ عَلَيْهِ.
وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أمُوتُ وَأحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ
[1] إفادات: فيه دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، ودليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. (نووي)