بِهَا مِنْ أذىً، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ، فإنَّهُ لا يَدْري في أيِّ طعامِهِ البَرَكَةُ. رواه مسلم.
وعن أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أكَلَ طَعَاماً، لَعِقَ أصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وقال: إِذَا سقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، ولْيُمِطْ عنها الأذى، وَليَأكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْها لِلْشَّيْطَان وأمَرَنا أن نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وقال: إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ. رواه مسلم.
وعن سعيد بنِ الحارث: أنّه سأل جابراً رضي الله عنه عنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إِلاَّ قليلاً، فإذا نَحْنُ وجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إِلاَّ أكُفَّنا، وسَواعِدَنَا، وأقْدامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ.[1] رواه البخاري.
عن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: طَعَامُ الاثنينِ كافِي الثلاثةِ، وطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كافي الأربعة.[2] متفق عَلَيْهِ.
[1] إفادات: فى هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلاّ لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها هذا اذا لم تقع على موضع نجس فان وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون ومنها جواز مسح اليد بالمنديل لكن السنة أن يكون بعد لعقها وقوله صلى الله عليه و سلم: ((إنّ الشّيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه)) فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان فى تصرفاته فينبغى أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يرينه له. (نووي)
[2] يريد أنه ما شبع إثنان يكفى ثلاثة رجال وما يشبع منه ثلاثة يكفى أربعة والكفاية ليست بالشبع والاستنباط كما أنها ليست بالغنى والإكثار، ألا ترى قول أبى حازم: ابن آدم! إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس شىء يغنيك. (ابن بطال) قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية، يعني ليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للإثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. (عمدة القاري)