وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً
فِيهِ حديث كبشة السابق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ،[1] فَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ.[2] متفق عَلَيْهِ.
وعن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رضي الله عنه بَابَ الرَّحْبَةِ،[3] فَشَربَ قائِماً، وقال: إنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كما رَأَيْتُمُوني فَعَلْتُ. رواه البخاري.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا عَلَى عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَأكُلُ وَنَحْنُ نمشِي، وَنَشْرَبُ ونَحْنُ قِيامٌ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن أنس رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه نَهى أن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قتادة: فَقُلْنَا لأَنَسٍ: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أخْبَثُ. رواه مسلم.
وفي رواية لَهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَن الشُّرْب قائِماً.
[1] فيه إطلاق ذلك على نفس الماء فيكون زمزماً اسماً له، ويحتمل أن يكون على تقدير مضاف أي من ماء زمزم فيكون زمزم اسماً للبئر. (دليل الفالحين)
[2] قال المهلب : فيه أن شرب ماء زمزم من سنن الحج لفضله وبركته. (ابن بطال)
[3] أراد به رحبة مسجد الكوفة، والرحبة بفتحات المكان الواسع والرحب بسكون الحاء أيضا المكان المتسع. (عمدة)