أنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أخْرَجَهُمَا مِنْ أسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ أهْوَيْتُ لأَنْزَعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. وَمَسحَ عَلَيْهِمَا. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية: "وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ".
وفي رواية: أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ.[1]
عن أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها، قالت: كَانَ أحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصُ.[2] رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
عن أسماءَ بنتِ يزيد الأنصاريَّةِ رَضِيَ الله عنها، قالت: كَانَ كُمُّ قَمِيص رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسْغِ.[3] رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
[1] إفادات: يستحب لمن خرج لقضاء الحاجة في الصحراء الإبعاد عن الحاضرين، فيه الاستعانة بالصبّ على المتطهر وفعلها لبيان الجواز وإلاّ فالأفضل تركها. (دليل الفالحين) فيه جواز المسح على الخفين وبيان مشروعيته، وفيه خدمة العالم وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها، وفيه إمكان الفهم عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة؛ لأنّ المغيرة أهوى لينزع الخفين ففهم عنه ما أراد فأجاب بأنه يجزيه المسح، وفيه أنّ من لبس خفيه على غير طهارة أنه لا يمسح عليهما بلا خلاف. (عمدة القاري)
[2] أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل وعقد بخلافه فهو أحبها إليه لبسا. (فيض القدير)
[3] بضم فسكون، مفصل ما بين الكف والساعد. (فيض القدير)