باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط
عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه، قال: كَانَتْ فِينَا امْرَأةٌ وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأخُذُ مِنْ أصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ[1] فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إلَيْنَا.[2] رواه البخاري.
قَوْله: "تُكَرْكِرُ" أيْ: تَطْحَنُ.
وعن أُم هَانِيءٍ فاخِتَةَ بنتِ أَبي طالب رضي الله عنها، قالت: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ... وَذَكَرَتِ الحديث. رواه مسلم.
وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنها، قالت: مَرّ عَلَيْنَا النّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أَبي داود.
ولفظ الترمذي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ في المَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتَّسْلِيمِ.[3]
[1] أي المأخوذ. (دليل الفالحين)
[2] إفادات: فيه جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير وفيه قناعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشدة العيش وعدم حرصهم على الدنيا ولذاتها وفيه المبادرة إلى الطاعة. (عمدة القاري)
[3] قال النووي: فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: "فسلم علينا". (الأذكار للنووي) والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلاّ فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم. (فتح الباري)