عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ.[2] رواه البخاري.
قَوْله: "خَالَفَ الطَّريقَ" يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ.[3]
[1]إفادات: فيه استحباب صلاة الإستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، السنة للإستخارة كونها ركعتين فإنه لا تجزىء الركعة الواحدة في الإتيان بسنة الإستخارة، وفيه ما كانمن شفقته بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم دينا ودنيا وفيه في قوله: "فليركع ركعتين" استحباب ذلك في كل وقت إلاّ في وقت الكراهة، وفيه أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله تعالى وصرف أزمتها والتبرء من الحولوالقوة إليه، وقال النووي: إنه يستحب أن يقرأ في ركعتي الإستخارة في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾. (عمدة القاري)
[2]اختلف في معنى مخالفة الطريق، فقيل: ليشهد له الطريقان. وقيل: ليتصدق على أهلهما. وقيل: لأنّ الزحام كان في الطريق الأعظم وهو الذي مضى فيه؛ لأنهم كانوا يرصدونه فيه، فأراد أن يخفف على الناس. وقيل: لأنّ الطريق الذي يغدو فيه أطول؛ لأنّ الثواب يكثر بطول الطريق إلى العبادة. وقيل: كان يحب أن يساوي بين أهل الطريقين ليتبركون به، ويسرون بمشاهدته، وينتفعون بمسألته. وقيل: كان يقصد بذلك غيظ المنافقين، ويريهم كثرة عدد المسلمين. (شرح أبي داود للعيني) قال بعضهم ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منها ونقل عن القاضي عبد الوهاب أنّ أكثرها دعاوى فارغة، قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف. (عمدة القاري)
[3]إفادات: استحباب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى والرجوع منه فجمهور العلماء على استحباب ذلك، وذكر في "الأم" أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية وقال الرافعي لم يتعرض في "الوجيز" إلا للإمام وبالتعميم قال أكثر أهل العلم ومنهم من قال إن علم المعنى وثبتت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها فإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء وقال الأكثرون يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرمل وغيره. (عمدة القاري)