عنوان الكتاب: كتاب الآداب من رياض الصالحين

لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يقولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهْل الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ. رواه البخاري.

وعن أسَامَة بن زَيدٍ رضي اللهُ عنهما، قَالَ: أرْسَلَتْ إحْدى بَنَاتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أنَّ صَبِيَّاً لَهَا أَوْ ابْناً في المَوْتِ فَقَالَ للرسول: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأخْبِرْهَا أنَّ للهِ تَعَالَى مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعْطَى،[1] وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأجَلٍ مُسَمّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.. وذكر تمام الحديث. متفقٌ عَلَيْهِ.

باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب وَلا نياحة

أمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وَسَيَأتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتابِ النَّهْيِ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَأمَّا البُكَاءُ فَجَاءتْ أحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إنَّمَا هُوَ عَن البُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ أَوْ نِيَاحَةٌ، والدَّليلُ عَلَى جَوَازِ البُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِياحَةٍ أحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمانِ بْنُ عَوفٍ، وَسَعدُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم، فَبَكَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ: ألاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ الله لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ، وَلاَ بِحُزنِ القَلبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا أَوْ يَرْحَمُ


 



[1]   قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع؛ لما يقتضيه المقام، والمعنى أنّ الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع، لأنّ مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. (فتح الباري)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

122