وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هكَذا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ،[1] وَهُوَ القُرْفُصَاءُ. رواه البخاري.
وعن قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنها، قالت: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ،[2] فَلَمَّا رَأَيْتُ رسولَ الله المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ[3] مِنَ الفَرَقِ.[4] رواه أَبُو داود والترمذي.
وعن الشَّريدِ بن سُوَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ هكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأتُ عَلَى أَليَةِ يَدي[5]، فَقَالَ: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.[6] رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.[7] متفقٌ عَلَيْهِ.
[1] فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها. (نووي)
[2] وهو أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه ويضعهما على ساقيه وقيل هو أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه لفخذيه ويتأبط كفيه. (مرقاة المفاتيح)
[3] بصيغة المجهول أي أخذتني الرعدة والاضطراب والحركة. (مرقاة المفاتيح)
[4] بفتحتين أي من أجل الخوف والمعنى هبته مع خضوعه وخشوعه. (مرقاة المفاتيح)
[5] أي اليمنى والألية بفتح الهمزة اللحمة التي في أصل الإبهام. (مرقاة المفاتيح)
[6] الأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهما. (مرقاة المفاتيح)
[7] إفادات: هذا النهى للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره يوم الجمعة أوغيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره اقامته. (نووي) قال بن أبي جمرة: وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها. قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن والحث على التواضع المقتضى للمواددة. (فتح الباري)