باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
عن أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمان بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
عن معاوية رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ[1] وَلاَ النِّمَارَ.[2] حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.
وعن أَبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.
وفي رواية الترمذي: "نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ".[3]
باب مَا يقول إِذَا لبس ثوباً جديداً
عن أَبي سعيد الخدْريِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوباً[4] سَمَّاهُ باسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَميصاً أَوْ رِدَاءً يقولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أسْأَلكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
[1] والخز المعروف في الزمن الأول ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأنّ جميعه معمول من الإبريسم. (مرقاة المفاتيح)
[2] جمع نمر وهو الحيوان المعروف أي عليها أو على جلودها؛ لأنه شأن المتكبرين، وقيل جمع نمرة وهي الكساء المخطط فيكره لما فيه من الزينة. (التيسير)
[3] لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين. (فيض القدير)
[4] أي لبس ثوباً جديداً. (التيسير)