وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَشْرَبَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً،[1] فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء.[2] رواه مسلم.
باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً
عن أَبي قتادة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ساقي القوم[3] آخِرُهُمْ شُرْباً.[4] رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ[5] فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِخْضَبٍ[6] مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة.[7] متفق عَلَيْهِ، هذه رواية البخاري.
[1] النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فان قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: أنّ فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروها. (نووي)
[2] فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإنّ الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. (نووي)
[3] ماء أو لبنا وألحق بهما ما يفرق على جمع كلحم وفاكهة ومشموم. (فيض القدير)
[4] أي تأخيره الشرب إلى أن يستوعبهم بالسقي أبلغ في الأدب وأدخل في مكارم الأخلاق وحسن العشرة وجميل المصاحبة. (فيض القدير)
[5] هي صلاة العصر. (عمدة القاري)
[6] بكسر الميم وبالمعجمتين المركن وهو إناء من حجارة يغسل فيها الثياب ويسمى الإجانة أيضاً. (عمدة القاري)
[7] إفادات: الأول فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، الثاني فيه التهيء للوضوء عند حضور الصلاة، الثالث فيه أنّ الأواني كلها سواء كانت من الخشب أو من جواهر الأرض طاهرة فلا كراهة في استعمالها. (عمدة القاري)