باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار
عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ أنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَميسِ.[1] متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين: لقَلَّمَا كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلاَّ في يَوْمِ الخَمِيسِ.
وعن صخر بن وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابيِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا[2] وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أوَّلَ النَّهَار، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه
عن ابن عمرَ رضي اللهُ عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ أنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أعْلَمُ،[3] مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ!.[4] رواه البخاري.
[1] ومحبته إياه لا تخلو عن حكمة، فإن قلت: روي أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت، قلت: هذا لا ينافي ترك محبته الخروج يوم الخميس، فلعل خروجه يوم السبت كان لمانع من خروجه يوم الخميس ولئن سلمنا عدم المانع فنقول: لعله كان يحب أيضا الخروج يوم السبت على ما روي "بارك الله في سبتها وخميسها" ولما لم يثبت عند البخاري إلاّ يوم الخميس خصه بالذكر فافهم فإنه من الدقائق. (عمدة القاري)
[2] أخذ منه أنه يندب لمن له وظيفة من نحو قراءة أو ورد أو علم شرعي أو حرفة فعله أول النهار وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر. (التيسير شرح الجامع الصغير)
[3] أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك. (فتح الباري)
[4] للسير في الليل حالتين إحداهما الحاجة إليه مع غلبة السلامة كما في حديث الزبير والأخرى حالة الخوف
فحذر عنها الشارع وأيضا إذا اقتضت المصلحة الإنفراد كإرسال الجاسوس والطليعة فلا كراهة وإلاّ فالكراهة. والله أعلم. (عمدة القاري)