باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء
عن عمر بن الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ.[1] متفقٌ عَلَيْهِ.
وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله يقول: إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية للبخاري: مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ.
قَوْله: "مَنْ لاَ خَلاقَ لَهُ" أيْ: لاَ نَصِيبَ لَهُ.
وعن أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
وعن علي رضي الله عنه، قَالَ: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ حَريراً، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبَاً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ[2] عَلَى ذُكُور أُمّتي. رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.
وعن أَبي موسى الأشْعَري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.
[1] أي جزاؤه أن لا يلبسه فيها لاستعجاله ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته. (فيض القدير)
[2] وفي "شرح الطيبي" قيل: القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع، [شرح الطيبي، ٨/٢٤٩] قلت: وهم الجمع في الإفراد أكثر من المتبادر إلى الفهم فالأولى حمله على المصدر. (مرقاة المفاتيح)