وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ[1] لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بكر: يَا رسول الله! إنَّ إزاري يَسْتَرْخِي إِلاَّ أنْ أَتَعَاهَدَهُ،[2] فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ.[3] رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إزاره بَطَراً. متفقٌ عَلَيْهِ.
وعنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا أسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزْارِ فَفِي النار. رواه البخاري.
وعن أَبي ذر رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فقَرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مِرار، قَالَ أَبُو ذرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رسول الله؟ قَالَ: المُسْبِلُ،[4] وَالمنَّانُ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذِبِ. رواه مسلم.
[1] قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام. (نووي)
[2] وهو على ما في النهاية بمعنى الحفظ والرعاية يعني وربما يقع مني عدم التعاهد لمانع شرعي أو عرفي فما الحكم في ذلك. (مرقاة المفاتيح)
[3] والمعنى أنّ استرخاءه من غير قصد لا يضرّ لا سيما ممن لا يكون من شيمته الخيلاء ولكن الأفضل هو المتابعة، وبه يظهر أنّ سبب الحرمة في جرّ الإزار هو الخيلاء. (مرقاة المفاتيح)
[4] فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء"، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال: "لست منهم" إذ كان جره لغير الخيلاء. (نووي)