للضبع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر فقد قيل أعجمي حمل على موازنه وقيل عربي جمع سروالة تقديرا وإذا صرف فلا إشكال
المستتر في قوله الآتي: ½غير منصرف¼, وجاز أن يتقدم معمول ما أضيف إليه ½غير¼ إذا كان بمعنى ½لا¼, وجاز فيه ما جاز في ½لا¼ من تقديم معمول المدخول وزيادة ½لا¼ فيما عطف على المدخول لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِم وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة:٧] وفيه إيهام أن كونه غير منصرف مخصوص بحال العلمية وليس كذلك لأنه غير منصرف حال التنكير أيضاً (للضبع) بفتح الضاد وسكون الباء وضمها, معناه بالفارسية ½كفتار¼ وبالهندية ½بجو¼ (غير منصرف لأنه) أي: ½حضاجر¼ (منقول عن الجمع) وهذا جواب سؤال مقدر بيانه أن ½حضاجر¼ علم جنس للضبع يطلق على الواحد والكثير فلا جمعية فيه, وصيغة منتهى الجموع ليست من أسباب منع الصرف بل هي شرط للجمعية فينبغي أن يكون منصرفاً لكنه غير منصرف, وحاصل الجواب أنه غير منصرف لا للجمعية الحالية بل للجمعية الأصلية لأنه منقول عن الجمعية فإنه كان في الأصل جمع ½حِضَجْر¼ بمعنى عظيم البطن, ثم نقل إلى معنى العلمية فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعية الأصلية, والجمعية وإن كانت منافية للعلمية كالوصفية لكن اعتبارها ليس مع اعتبار العلمية حتى يلزم اعتبار المتضادين في حكم واحد (و½سراويل¼) بمعنى ½الإزار¼, وهذا أيضا جواب سؤال مقدر تقريره أن ½سراويل¼ اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولاجمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل, فأجاب بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه من الصرف فهو (إذا لم يصرف وهو) أي: عدم صرفه (الأكثر) في موارد الاستعمال, أو هو مذهب الأكثر, أو هو الأكثر قوة وترجيحاً, وعلى هذا يرد به الإشكال المذكور (فقد قيل) أي: فقد أجيب عن هذا الإشكال بأن ½سراويل¼ اسم (أعجمي) وليس بجمع لا في الحال ولا في الأصل لكنه (حمل) في منع الصرف (على موازنه) أي: على ما يوافقه في الوزن من الجموع العربية كـ½أناعيم¼ و½مصابيح¼ لأنه دخيل والدخيل يميل إلى المجانس, فهو وإن لم يكن جمعاً حقيقة لا في الحال ولا في الأصل لكنه جمع حكماً للحمل على الموازن (وقيل) أي: وأجيب أيضا بأن ½سراويل¼ اسم (عربي) وليس بجمع تحقيقاً لكنه (جمع ½سروالة¼ تقديراً) أي: فرضاً, لأنه لما وجد غير منصرف ومن قواعد النحاة أن هذا الوزن لا يمنع الصرف بدون الجمعية فرض أنه جمع ½سروالة¼ حفظا لقاعدتهم المذكورة (وإذا صرف) ½سراويل¼ نظراً إلى عدم تحقق الجمعية تحقيقاً, وهو الأقل كما يدل عليه قوله: ½وهو الأكثر¼ (فلا إشكال) في صحة صرفه وعلى