فلذلك صرف ½مررت بنسوة أربع¼ وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للقيد وضعف منع أفعى للحية وأجدل للصقر وأخيل للطائر التأنيث بالتاء شرطه العلمية
الوصفَ عن كونه سبباً لمنع الصرف غلبةُ الاسمية عليه, ومعنى غلبة الاسمية أن يختص الوصف ببعض أفراد ما وضع له بشرط بقاء المعنى الوصفي, وعلامتها أن يتبادر ذلك البعض عند إطلاق الوصف بلا قرينة كـ½أسود¼ فإنه موضوع لكل ما فيه سواد لكنه يتبادر منه الحية السوداء عند إطلاقه بلا قرينة لكثرة استعماله فيها (فلذلك) الفاء للنتيجة, واللام للتعليل, و½ذلك¼ إشارة إلى الأصلين المذكورين بتأويل ما ذكر أي: فلأجل اشتراط أصالة الوصف وعدم مضرة الغلبة (صرف) ½أربع¼ في قولهم: (½مررت بنسوة أربع¼) لعدم أصالة الوصفية (وامتنع) من الصرف (½أسود¼ و½أرقم¼) لعدم مضرة الغلبة حيث صار الأول اسما للحية السوداء والثاني اسما للحية التي فيها سواد وبياض (للحية) أي:حال كونهما للحية (و) امتنع من الصرف (½أدهم¼) كائناً (للقيد) فالمانع من الصرف في هذه الأسماء الصفة الأصلية ووزن الفعل, ولايعتبر الوصف بعد العلمية في نحو ½أحمر¼؛ لأن العلمية تقتضي الخصوص والوصفية تقتضي العموم, بخلاف غلبة الاسمية فإنها عارضة فلا تعارض الأصل ولا تخرج الصفة عن مطلق الوصف, وحاصل الفرق أن غلبة الاسمية لا تنفك عن ملاحظة معنى الوصف وفي العلمية عدم ملاحظته غالباً فكم من ظالم يسمى بعادل, واعلم أن قوله: ½ذلك¼ إشارة إلى ما ذكر من مجموع الأصلين المترتب أحدهما على الآخر, وقوله: ½وامتنع¼ معطوف على قوله: ½صرف¼ ومجموع المعطوف والمعطوف عليه متفرع على مجموع الأصلين, وأما قوله: (وضعف) فمعطوف على ½صرف¼ فهو متفرع على الأصل الأول وليس بداخل في المجموع المتفرع على المجموع تفكر (منع ½أفعى¼) من الصرف كائنا (للحية و) ضعف منع (½أجدل¼) من الصرف كائناً (للصقر و) ضعف منع (½أخيل¼) من الصرف كائناً (للطائر) أما منع هذه الأسماء من الصرف فلزعم أن يكون ½أفعى¼ بمعنى الخبيث, و½أجدل¼ بمعنى القوي, و½أخيل¼ بمعنى ذي خيلان, وأما ضعف منعها عنه فلعدم الجزم بكونها أوصافاً أصلية مع أن الأصل في الاسم الصرف, ولما فرغ من تفسير الوصف شرع في تفسير التأنيث فقال: (التأنيث) الكائن (بالتاء) وهي تاء زائدة في آخر الكلمة مفتوحاً ما قبلها تنقلب في الوقف هاء, فتاء ½أخت¼ ليست للتأنيث, فلو سمي به مذكر صرف ولو سمي به مؤنث كان كـ½هند¼, وإنما قال: ½بالتاء¼ لأن التأنيث بالألف لا شرط له في كونه علة لمنع الصرف (شرطه العلمية) أي: شرط التأنيث بالتاء في كونه سبباً لمنع