عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره فتعين ½زيد¼ فإن لم يكن فالجميع سواء والأوّل من باب ½أعطيت¼ أولى من الثاني

بالقراءة الشاذة في قوله تعالى ﴿ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴾ [الفرقان:٣٢] بنصب ½القرآن¼ حيث أقيم ½عليه¼ مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو القرآن, وبقراءة أبي جعفر المدني ﴿لِيَجۡزِيَ قَوۡمَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾ [الجاثية:١٤] حيث أقيم ½بما كانوا يكسبون¼ مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو ½قومًا¼, أما تعين المفعول به في الصورة المذكورة فلأن إسناد الفعل المجهول إلى المفعول به حقيقة عقلية لأنه بني له, وإسناده إلى ما سواه من الزمان والمكان والمصدر والمفعول بالواسطة مجاز عقلي, ولايصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة (تقول ½ضُرب زيد) برفع ½زيد¼ بإقامته مقام الفاعل (يومَ الجمعة أمامَ الأمير ضربًا شديدًا في داره¼ فتعين) فيه (½زيد¼) لإقامته مقام الفاعل مع وجود غيره من المفاعيل التي تصلح للإقامة, فإنّ قوله ½يوم الجمعة¼ ظرف زمان, و½أمام الأمير¼ ظرف مكان, و½ضربًا شديدًا¼ مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة, و½في داره¼ جار ومجرور شبيه بالمفاعيل, ويقام مثله مقام الفاعل, وإنما وصف المصنف ½ضربًا¼ بـ½شديدًا¼ تنبيهًا على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصّص, ثم الفاء في قوله ½فتعين¼ للتعليل على التمثيل, أي: يتعين المفعول به للإقامة عند وجود غيره معه من المفاعيل الصالحة للإقامة؛ لأنه تعين من بينها في المثال المذكور كما ترى (فإن لم يكن) أي: فإن لم يوجد المفعول به في الكلام (فالجميع) أي: فجميع المفاعيل الموجودة في الكلام الصالحة للإقامة مقام الفاعل, وهي الزمان المعين والمكان المعين والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة (سواء) أي: مستوية في جواز وقوعها موقع الفاعل, ولما فرغ من بيان ما يتعين لوقوعه موقع الفاعل وما يستوي شرع في بيان ما هو أولى بالإقامة مقام الفاعل وما ليس فقال (و) المفعول (الأول من) مفعولي (باب ½أعطيت¼) والمراد بـ½باب أعطيت¼ كل فعل يتعدى إلى مفعولين لا يصح حمل ثانيهما على الأول نحو ½أعطيت زيدًا درهمًا¼ (أولى) بإقامته مقام الفاعل (من) المفعول (الثاني) من مفعوليه مع جواز إقامته مقام الفاعل عند الأمن من اللبس نحو ½أعطي زيد درهمًا¼ و½أعطي درهم زيدًا¼, وإن خفت اللبس وجب إقامة الأول نحو ½أعطي بكر زيدًا¼, أما أولوية الأول بالإقامة فلأنه فاعل بالنسبة إلى الثاني, وأما جواز إقامة الثاني عند الأمن فلأنه مفعول به مع عدم المانع, وأما وجوب إقامة الأول عند خوف اللبس فلدفع الالتباس, ولما فرغ عن تفصيل مفعول ما لم يسم فاعله شرع في تفصيل المبتدأ والخبر وجمعهما في فصل واحد


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257