عنوان الكتاب: الكافية مع شرحه الناجية

و½أرجل في الدار أم إمراة¼؟ وما أحد خير منك وشر أهر ذا ناب وفي الدار رجل وسلام عليك

[البقرة:٢٢١] فـ½عبد¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالصفة الملفوظة وهو قوله ½مؤمن¼, وقوله ½خير¼ خبره, أوكانت مقدرة نحو ½السمن منوان بدرهم¼ فـ½منوان¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالصفة المقدرة وهو ½منه¼, و½بدرهم¼ خبره, أوكانت مستفادة من معنى المبتدأ نحو ½رجيل قائم¼ فـ½رجيل¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالصفة المستفادة من ½رجيل¼؛ فإنه بمعنى ½رجل صغير¼, وكذا قولهم ½كوكب انقض الساعة¼ أي: كوكب عظيم إلخ, (و) ثانيها التخصيص بعلم المتكلم إذا وجد قرينة على علم المخاطب مثل قولك (½أرجل في الدار أم امرأة¼) فـ½رجل¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالعموم؛ إذ لا يخرج فرد مّا عن هذا الحكم بناء على أن النكرة الموصوفة تعم, والعموم فيه أظهر من عموم نحو ½تمرة خير من جرادة¼ لاحتمال خروج المُدوّد عنه. وقوله ½في الدار¼ ظرف مستقر فاعله فيه ½هو¼ راجع إلى أحد الأمرين المفهوم من ½أم¼, وقوله ½أم¼ عاطفة متصلة و½امرأة¼ عطف على ½رجل¼ (و) ثالثها التخصيص بالعموم والاستغراق مثل قولك (ما أحد خير منك) فـ½أحد¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالعموم لأن النكرة الواقعة في حيز النفي تعم ولا تعدّد في مجموع الأفراد بل هو أمر واحد, وقد يقصد بالنكرة العموم في الإثبات نحو ½تمرة خير من جرادة¼ أي: ½كل تمرة خير من كل جرادة¼, ثم مثال المتن على مذهب بني تميم لأنه لم تعمل ½ما¼ (و) رابعها التخصيص بكونه فاعلاً في الأصل مثل قولهم (½شر أهر ذا ناب¼) فإن ½شر¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بكونه فاعلاً في الأصل؛ لأنه يستعمل في معنى ½ما أهر ذا ناب إلا شر¼ فعلم أن أصله ½أهر شر ذا ناب¼ فأفاد التقديم الحصر, ومعناه أن شرًا لا خيرًا أهر ذا ناب, ثم هذا القول مَثَل يضرب لرجل قوي أدركه العجز في حادثة (و) خامسها التخصيص بتقديم الخبر مثل قولك (½في الدار رجل¼) فإن ½رجل¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بتقديم الخبر وهو ½في الدار¼ فإنك إذا قلت ½في الدار¼ علم أن ما يذكر بعده يصح أن يحكم عليه بكونه مستقرًا في الدار فإذا قلت ½رجل¼ فهو في قوة رجل موصوف بصحة الحكم عليه بالاستقرار في الدار, وكذا قولك ½قائم رجل¼ (و) سادسها التخصيص بالنسبة إلى فاعل الفعل المقدر مثل قولك (½سلام عليك¼) فإن ½سلام¼ نكرة مبتدأ لتخصصه بالنسبة إلى الفاعل؛ إذ أصله ½سلمت سلامًا عليك¼ فحذف الفعل والفاعل وعدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار, وهذا هو المشهور فيما بين النحاة من أن النكرة لا تقع مبتدأ إلاّ إذا تخصصت بوجه من وجوه التخصيص, وقال بعض المحققين إن مدار وقوع النكرة مبتدأ على الفائدة فحيث حصلت الفائدة صح وقوع النكرة مبتدأ وحيث لا


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

257