عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

وأصول العدد([1])اثنتا عشرة كلمة: ½واحدة¼ إلى ½عشرة¼([2])و½مئة¼ و½ألف¼، واستعماله من واحد إلى اثنين على القياس أعني: للمذكّر بدون التاء([3])وللمؤنّث بالتاء تقول في رجل: ½واحد¼، وفي رجلين: ½اثنان¼، وفي امرأة: ½واحدة¼، وفي امرأتين: ½اثنتان¼ و½ثِنْتان¼، ومن ½ثلاثة¼([4])إلى ½عشرة¼ على خلاف القياس أعني: للمذكّر بالتاء تقول: ½ثلاثة رجال¼ إلى ½عشرة رجال¼، وللمؤنّث بدونِها تقول: ½ثلاث نسوة¼ إلى ½عشر نسوة¼، وبعد العشرة تقول: ½أحد عشر رجلاً¼([5])و½اثنا



([1]) قوله: [أصول العدد] أي: ألفاظ العدد الّتي يرجع جميع أسماء العدد إليها هي إثنتا عشرة كلمة، وما عدا تلك الكلمات متفرّع عنها إمّا بالتثنية كـ½مائتان¼ و½ألفان¼، أو بالجمع قياساً كـ½آلاف¼ و½مئات¼، أو غير قياس كـ½عشرين¼ وأخواتها الجارية مجرى الجمع، أو بالعطف كـ½ثلثة وعشرين¼ و½أحد ومائة¼، أو بالإضافة كـ½ثلثمائة¼ و½ثلثة آلاف¼، أو بالامتزاج كـ½أحد عشر¼. "غ" وغيره.

([2]) قوله: [واحدة إلى عشرة] كلمة ½إلى¼ إسقاطية؛ لأنّ معناه: ½واحد وغيره¼ على حذف المعطوف، فيدخل ما بعدها فِي ما قبلها، وقوله: ½ومائة¼ عطف على قوله: ½واحدة¼ لا على قوله: ½عشرة¼. "غ" وغيره.

([3]) قوله: [بدون التاء] أي: يستعمل العدد من واحد إلى اثنين للمذكّر بدون التاء وللمؤنّث بالتاء؛ لأنّ الأصل والقياس تذكير المذكّر وتأنيث المؤنّث. "ي".

([4]) قوله: [ومن ثلثة] أي: يستعمل العدد من ثلثة إلى عشرة على خلاف القياس أي: للمذكّر بالتاء وللمؤنّث بدونها، وإنّما ألحقت التاء فِي المذكّر لتأويله بالجماعة؛ لأنّ مدلول الثلثة وما فوقها جماعة فاللائق أن يؤوّل بالجماعة ليطابق اللفظ مدلوله، وإنّما تركت فِي المؤنّث للفرق بينه وبين المذكّر. "غ".

([5]) قوله: [أحد عشر رجلاً] أي: بتذكير الجزئين للمعدود المذكّر من أحد عشر إلى إثني عشر، أمّا

تذكير الجزء الأوّل فلأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأول يكون فِي المفردات بالقياس فكذالك ههنا، وأمّا تذكير الجزء الثانِي فلموافقة الجزء الأوّل، وقوله: ½ثلثة عشر رجلاً إلى تسعة عشر رجلاً¼ أي: بتأنيث الجزء الأوّل؛ لأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأوّل منهما يكون فِي المفردات على خلاف القياس فكذلك ههنا، وبتذكير الجزء الثاني لئلاّ يجتمع علامتا التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة. "سن" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279