عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

½إن جئتني أكرمك¼، واعلم([1])أنه إذا كان الْجزاء ماضياً([2])بغير ½قد¼ لَمْ يجز الفاء فيه نحو: ½إن أكرمتني أكرمتك¼ قال الله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾[آل عمران: 97]، وإن كان([3])مضارعاً مثبتاً أو منفيًّا بـ½لا¼ جاز فيه الوجهان نحو: ½إن تضربني أضربك أو فأضربك¼ و½إن تشتمني لا أضربك أو فلا أضربك¼، وإن لَم يكن([4])الْجزاء أحد القسمين



([1]) قوله: [واعلم] لمّا فرغ عن بيان صور جزم الشرط والجزاء وعدم انجزامهما شرع في بيان دخول الفاء على الجزاء وعدم دخولها عليه، فقال: ½واعلم... إلخ¼، واعلم أنّ الضابطة ههنا أنّ حرف الشرط إن كان مؤثّراً في الجزاء لم يجز دخول الفاء عليه، وإن كان غير مؤثّر فيه قطعاً يجب دخول الفاء عليه، وإن كان يحتمل التأثير وعدمه جاز فيه الوجهان دخول الفاء عليه وعدمه. "و".

([2]) قوله: [ماضياً] سواء كان لفظاً نحو: ½إن أكرمتني أكرمتك¼ أو معنى نحو: ½إن قمت لم أقم¼، وقوله: ½بغير قد¼ صفة لقوله: ½ماضياً¼ أي: إن كان الجزاء ماضياً لفظاً كان أو معنى كائناً بغير ½قد¼ لفظاً أو معنى، لم يجز دخول الفاء فيه لتحقّق تأثير حرف الشرط فيه معنى حيث جعل الماضي مستقبلاً فاستغنوا فيه عن الربط بالفاء، وإنّما قال: بغير ½قد¼ ليخرج عنه الماضي المتحقّق الّذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه، كقولك: ½إن أكرمتني فقد أكرمتك أمس¼ لوجوب دخول الفاء فيه. "و" وغيره.

([3]) قوله: [وإن كان] أي: الجزاء، مضارعاً مثبتاً أو منفيًّا بـ½لاَ¼ جاز فيه الوجهان: الإتيان بالفاء في الجزاء كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ﴾[المائدة: 95]؛ لأنّ حرف الشرط لم يؤثّر في تغيير معناه كما يؤثّر في الماضي فيوتى بالفاء، وترك الإتيان بها عليه كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]؛ لأنّ حرف الشرط يؤثّر في تغيير المعنى حيث يخصّ المضارع للاستقبال فيترك الفاء لوجود التأثير من وجه وإن لم يكن قويًّا، وإنّما قال: ½منفيًّا بِلاَ¼، احترازاً عمّا إذا كان منفيًّا بـ½لَمْ¼ فإنّه مندرج في الماضي معنى أو منفيًّا بـ½لَنْ¼ حيث يجب فيه الفاء، وسيأتي في المتن. "سن" وغيره.

([4]) قوله: [وإن لم يكن] أي لم يكن الجزاء أحد القسمين المذكورين وهما الماضي بغير ½قد¼ لفظاً أو معنى والمضارع المثبت أو المنفي بـ½لاَ¼ بل كان ماضياً بـ½قَدْ¼ لفظاً أو معنى أو مضارعاً منفيًّا بـ½مَا¼ أو½لَمْ¼ أو ½لَنْ¼ أو جملة اسميّة أو أمراً أو نهياً أو دعاء إلى غير ذلك فيجب الفاء في الجزاء؛ لأنّ في جميع هذه الصور لا تأثير لأداة الشرط في الجزاء لا لفظاً ولا معنى. "و".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279