عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

لا يدخله الكسرة والتنوين، ويكون في موضع الجرّ مفتوحاً أبداً، تقول: ½جاءني أحمد¼ و½رأيت أحمد¼ و½مررت بأحمد¼، أمّا العدل([1])فهو تغيّر اللفظ([2])من صيغته الأصلية([3])...........................................

 



([1]) قوله: [أمّا العدل] إنّما قدّمه على سائر الأسباب؛ لأنه مؤثّر في منع الصرف بدون الشرط، والعدل في اللغة جاء لمعان: منها: ½الميل¼ إن وقعت صلته ½إلى¼ نحو: ½فلان عدل إليه¼ أي: مال إليه، ومنها: ½الإعراض¼ إن وقعت صلته ½عن¼ نحو: ½فلان عدل عنه¼ أي: عرض عنه، ومنها: ½الصرف¼ إن وقعت صلته ½فِي¼ نحو: ½فلان عدل فيه¼ أي: صرف فيه، ومنها: ½البعد¼ إن كانت صلته ½من¼ نحو: ½عدل الجمال من البعير¼ أي: بعد منه، ومنها: ½التساوي¼ إن وقعت صلته ½بين¼ نحو: ½عدل الأمير بين كذا وكذا¼، وفي الاصطلاح ما ذكر المصنّف، "ه".

([2]) قوله: [تغيّر اللفظ... إلخ] أي: خروج الاسم عن صورته الأصليّة مع بقاء المادّة خروجاً غير قياسيّ نحو: ½عمر¼ فإنّه قد خرج عن صورته الأصليّة وهي ½عامر¼ مع بقاء المادّة وهي ½العين والميم والراء¼ إلى صيغة أخرى وهي ½عمر¼، وعلى هذا سائر أمثلة العدل، فإن قلت: تعريف العدل يصدق على الأسماء المحذوفة الأعجاز كـ½يد¼ و½دم¼؛ لأنها أيضاً مخرجة عن صِيَغها الأصليّة، قلنا: العدل خروج الاسم عن صيغته الأصليّة مع بقاء المادّة وليس فيها بقاء المادّة، فإن قلت: تعريف العدل لا يصدق على ½ثُلث¼ و½مثلث¼ لعدم بقاء المادّة فيهما، قلنا: المراد ببقاء المادّة بقاء مادّة الحروف الأصليّة والتاء زائدة، فإن قلت: تعريف العدل يصدق على ½أقوس¼ و½أنيب¼؛ لأنّ ½أقوس¼ جمع ½قوس¼ و½أنيب¼ جمع ½ناب¼ وكلاهما أجوف، والقاعدة في الأجوف أن يجمع على ½أفعال¼ فعلم أنهما معدولان من ½أقواس¼ و½أنياب¼، قلنا: هذا إنّما يرد لو اعتبر جمعيّتهما أوّلاً على ½أقواس¼ و½أنياب¼ وليس كك بل القوس والناب جُمعا ابتداء على ½أقوس¼ و½أنيب¼، ولذا سُمّيا بالجموع الشاذّة، والمعدول لا يسمّى بالشاذّ فلا إيراد "و" وغيره.

([3]) قوله: [من صيغته الأصليّة... إلخ] لو قال: ½هو تغيّر اللفظ عن صيغته إلى صيغة أخرى تغيّراً غير قياسيّ

بلا قلب وإعلال وتخفيف مع بقاء المادّة¼ لكان أولى لعدم الاحتياج إلى القيود، وإنّما لَم يتكلّف المصنّف؛ لأنّ الغرض من التعريف لشئ معرفة ذلك الشئ، ومعرفة الشئ على نوعين: إمّا على وجه الامتياز عن كلّ ما عداه وهو مذهب المتأخّرين، أو على وجه الامتياز عن بعض ما عداه وهو مذهب المتقدّمين فإذا كان الأوّل فحينئذ يحتاج إلى هذه التكلّفات والقيود، وإن كان الثاني فلا حاجة إليها وهذا القانون في كلّ تعريف تأمّل، فإذا قصد امتياز العدل من بين الأسباب التسعة فقط لا عن كلّ ماعداه فالتعريف بلا اعتبار القيود كاف وواف، "قا" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279