عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

آخره ياء ما قبلها مكسور كـ½القاضي¼، تقول: ½جاءني القاضي¼ و½رأيت القاضي¼ و½مررت بالقاضي¼، التاسع:([1])أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجرّ بالياء لفظاً، ويختصّ بجمع المذكّر([2])السالم مضافاً إلى ياء المتكلّم، تقول: ½جاءني مسلميّ¼ تقديره: ½مسلموي¼ اجتمعت([3])



([1]) قوله: [التاسع] لَمّا فرغ عن بيان ما يعرب بالحركات تقديراً شرع في بيان ما يعرب بالحروف ورفعه بالواو تقديراً فقال: ½التاسع... إلخ¼.

([2]) قوله: [بجمع المذكّر... إلخ] خرج بقيد الجمع المفرداتُ، وبقيد المذكّر المؤنّثُ، وبقيد السلامة المكسّرُ، وإنّما قيل بتقدير الإعراب فيه في حالة الرفع لا النصب والجرّ؛ لأنّ في حالة الرفع قلّبت الواو ياء والقلب يخرج الشئ عن حقيقته فلم يبق الواو لفظاً، وفي حالة النصب والجرّ أدغمت الياء في الياء والإدغام لا يخرج الشئ عن حقيقته فالياء باقية لفظاً، واعلم أنه قال بعض النحاة: إنّه قد يكون الإعراب بالحروف في الأحوال الثلث تقديراً كما في جمع المذكّر السالِم المضاف إلى المعرّف باللام، وفي الأسماء الستّة المضافة إلى المعرّف باللام نحو: ½جاءنِي مسلمو القوم¼ و½رأيت مسلمي القوم¼ و½مررت بمسلمي القوم¼، و½جاءني أبو القاسم¼ و½رأيت أبا القاسم¼ و½مررت بأبي القاسم¼، وقد يكون الرفع بتقدير الألف كما في المثنّى المضاف إلى المعرّف باللام نحو: ½جاءنِي غلاما الرجل¼، "و" وغيره ملخّصاً.

([3]) قوله: [اجتمعت... إلخ] اعلم أنّ هذه القاعدة المذكورة مشروطة بشرائط منها: أن تجتمعا في كلمة واحدة مستقلّة كما في ½مرمِيّ¼؛ إذ أصله: ½مرموي¼، أو كانتا في كلمة واحدة حكماً بأن كانتا في كلمتين غير المستقلّتين كما في ½ضاربِي¼ و½رامي¼ أصلهما: ½ضاربوي¼ و½راموي¼ فإنّ كلّ واحد منهما كلمة لكنّهما في حكم كلمة واحدة لشدّة اتّصال الضمير مع ما قبله، وخرج بِهذا الشرط عن الإدغام ½قالوا ياويلنا¼، وكذا قوله: ½يغزو يوماً¼ و½ترمي وتراً¼؛ لأنّ اجتماعهما ليس في كلمة واحدة، ومنها: أن لا تكون الياء مبدّلة عن الألف نحو: ½نُوَيْصِر¼ تصغير ½نواصر¼، ومنها: أن لا تكون الياء مبدّلة عن الواو نحو: ½ديوان¼ أصله: ½دِوْوَان¼، ومنها: أن لا تكون تلك الكلمة على وزن ½أفعل¼ نحو: ½أيوم¼ علماً للجبل، ومنها: أن لا تكون تلك الكلمة علماً للمؤنّث نحو: ½حيوة¼ علماً لامرأة، ومنها: أن تكونا في آخر الكلمة لا في الوسط نحو: ½مقيول¼، و½مخيوف¼، ومنها: أن لا يلتبس بشئ آخر، ثُمّ هذه الشرائط للوجوب لا للجواز، "ع".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279