وكذلك المعنوي([1])، ثم المعنوي إن كان ثلاثياً([2])ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه([3])لأجل الخفّة ووجود السببين كـ½هند¼، وإلاّ يجب منعه([4])، كـ½زينب¼ و½سقر¼ و½ماه¼ و½جور¼، والتأنيث بالألف
([1]) قوله: [وكذلك المعنويّ] أي: كالتأنيث بالتاء التأنيث المعنويّ في اشتراط العلميّة لسببيّة منع الصرف؛ لأنّ التأنيث بالتاء لفظاً لَمّا اشترط لَها العلميّة فللمعنويّ اشتراطها بالطريق الأولى؛ لأنه أمر باطنِيّ كان في غاية الزوال، ولذا صرف ½جريح¼ في مثل ½مررت بامرأة جريح¼ مع تحقّق الوصفيّة والتأنيث لعدم العلميّة، وكذا صرف ½أرنب¼ مع تحقّق وزن الفعل والتأنيث لعدم العلميّة، ثُمّ تاء التأنيث هي زائدة لاحقة آخرَ الاسم تصير هاء حالة الوقف، والتأنيث المعنويّ ما كان سماعاً إمّا باعتبار المسمّى كـ½زينب¼، أو باعتبار الجنس كـ½نار¼ و½شمس¼، ولَمّا صار التأنيث اللفظيّ بالتاء والتأنيث المعنويّ متّحدين في اشتراط العلميّة فاعلم أنّ الفرق بينهما أنّ العلميّة في التأنيث اللفظيّ بالتاء شرط لوجوب منع الصرف بلا شرط زائد، وفي المعنويّ شرط لجواز منع الصرف، ولوجوبه شرائط أخرى كما أشار إليها في المتن، "ه".
([2]) قوله: [إن كان ثلاثيًّا... إلخ] المراد بالثلاثيّ الحقيقيُّ لا الإضافي أي: بالنسبة إلى الرباعيّ لئلاّ يدخل فيه الثلاثيّ المزيد فيه، فإن قلت: إن كان لفظ ½الثلاثيّ¼ منسوباً إلى ½ثلثة¼ بفتح الثاء فضمّ الثاء في لفظ ½ثُلاثيّ¼ خطأ؛ لأنّ المنسوب يجب أن يكون موافقاً للمنسوب إليه في الحركات والمعنى مع زيادة ياء النسبة، قلنا: إنّ ½الثلاثيّ¼ منسوب إلى ثلثة بفتح الأولى، والضمُّ في ½الثلاثيّ¼ غير قياسيّ أي: غلط وخطأ لكنّه مشهور، والغلط المشهور أفصح من الصحيح الغير المشهور، "ه".
([3]) قوله: [يجوز صرفه وتركه] أمّا صرفه فلأجل الخفّة؛ لأنّ الكلمة إذا كانت موصوفة بِهذه الأمور تكون في غاية الخفّة، وهو تُقاوِم أحدَ السببين الذَينِ في الكلمة فيبقى سبب واحد، والسبب الواحد لا يمنع عن الصرف، فلم يجب منع صرفه، وأمّا تركه أي: ترك صرفه فلوجود السببين، "ي".
([4]) قوله: [وإلاّ يجب منعه] أي: وإن لَم يكن المعنويّ ثلاثيًّا ساكنَ الأوسط غير أعجميّ يجب منعه عن
الصرف؛ لأنّ وجود أحد هذه الأمور الثلاثة يخرج المعنويّ عن الخفّة بثقله، أمّا ثقل الأمر الأوّل فظاهر، وكذا الثانِي؛ لأنّ حركة الأوسط في حكم الحرف الرابع في إفادة الثقل، وأمّا الثالث فلأنّ لسان العجم ثقيل على العرب، ثُمّ اعلم أنّ المؤنّث المعنويّ إن سُمّي به مذكّر فلمنع صرفه شرائط منها: الزيادة على الثلاثة لتكون تلك الزيادة قائمة مقام ما فات من التأنيث نحو: ½عقرب¼ فإنّه ممتنع؛ لأنّ التأنيث وإن زال بعلميّته للمذكّر لكنّ الحرف الرابع قائم مقامه، ومنها: أن لا يكون ذلك المؤنّث مذكّراً بحسب الأصل، فالمؤنّث الذي كان منقولاً عن مذكّر إذا سُمّي به رجل صرف كـ½رباب¼ اسم امرأة فإنّه قبل التسمية كان مذكّراً بمعنى السحاب، ومنها: أن لا يكون تأنيثه محتاجاً إلى تأويل غير لازم كـ½رجال¼ فإنّ تأنيثه بتأويل الجماعة وهو غير لازم، فإذا سُمّي به مذكّر صرف، ومنها: أن لا يغلب استعماله بحسب معناه الجنسيّ في المذكّر كـ½القوم¼ فإنّه غلب استعماله في الرجال فإذا سُمّي به مذكّر صرف "غ".