عنوان الكتاب: شرح التهذيب

والعامتان عرفية عامة، والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض،    

ينتج "بعض الحجر ليس بحجر دائما". هذا خلف. قوله: [والعامتان عرفية عامة] أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامة، مثلاً إذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لصدق بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع، وإلاّ فيصدق نقيضه وهو قولنا: ½بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل¼، وهو مع الأصل[1] ينتج "بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع"، هذا خلف. قوله: [والخاصتان[2]] أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان عرفية أي عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللادوام في البعض، وهو إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية، فنقول: إذا صدق "لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما"، صدق لا شيء من الساكن بكاتب مادام ساكنا لا دائما في البعض، أي بعض الساكن كاتب بالفعل، أما الجزء الأول[3] فقد مرّ بيانه من أنه لازم للعامتين وهما لازمتان للخاصتين


 



[1]قوله: [وهو مع الأصل...إلخ] بأن يجعل هذا النقيض لإيجابه صغرى، والأصلُ لكليته كبرى، فيلزم سلب الشيء عن نفسه، ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدق، ولا الهيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج، فليس إلا هذا النقيض فيكون باطلا فالعكس حق. (تحفة)

[2]قوله: [والخاصتان] الضابطة في السوالب أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلا في الخاصتين؛ فإنهما تنعكسان عرفية خاصة وأما السالبة الكلية فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي أعني: العرفَ العام فلا تنعكس أصلا. وهي السوالب السبع: الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة، وإن صدق عليها الدوام الوصفي وهي ست قضايا، فإن صدق عليها الدوام الذاتي أيضا وهما الدائمتان انعكست كلية إلى الدوام الوصفي العرفي العام، وإن لم يكن مقيدا باللادوام وهما العامتان، وإن كانت مقيدة به وهما الخاصتان انعكست كلية إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام في البعض. (تحفة)

[3]قوله: [أما الجزء الأول] الحاصل أنه إذا صدق"بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع

مادام كاتبا لا دائما" صدق"لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا"، وإلا فيصدق نقيضه وهو: "بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع"، فإذا جعلناه صغرى للجزء الأول من الأصل المفروض الصدق ينتج "بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع" ويمكن البيان أيضا بأن العرفية العامة لازمة للعامتين، لما ثبت أنهما تنعكسان إليها، ولازم الأعم لازم الأخص بالبداهة، فالعرفية العامة لازمة للخاصتين بالضرورة. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304