للانعكاس ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية، وهذا الأخير[1] لازم للأولين في هذا الشكل فتدبر[2]، وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس والسابع أيضاً[3] إن انعكس السلب الجزئي دون البواقي. قوله: [وضابطة شرائط الأربعة] أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس حملي كان منتجاً ومشتملاً على الشرائط السابقة جزماً. قوله: [أنه لا بد] أي لا بد في انتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو. قوله: [إما من عموم موضوعية الأوسط] أي كلية قضية[4].......
[1]قوله: [وهذا الأخير] أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتائجها، وهو ردّه إلى الثالث بعكس الكبرى لازم جار دائما أي: غير مقيد بوقت دون وقت. أما في الضربين الأولين من الشكل الرابع فلا ينفكّ عنه. وأما في غيرهما فقد يجري وقد لا يجري؛ لأن كبرى الضربين الأولين موجبة، وهي ينعكس دائما بخلاف كبرى الضرب الأول والخامس؛ لأن كبراهما سالبة كلية، ويجوز أن يكون هذه الكبرى من القضايا التسع الغير المذكورة السوالب مختصة لا يجري عكس الكبرى فيها، فعكس الكبرى في ما سوى الأولين غير لازم. (تحفة)
[2]قوله: [فتدبر] إشارة إلى منع اللزوم مع السند وجوابه برفعه لكونه مساويا؛ لأن جريانه في الأول والثاني دائما ممنوع؛ لجواز أن يكون الكبرى الموجبة من الممكنتين، وقد عرفت أنه لا عكس للممكنتين من الموجهات، والجواب: أنه لا يجوز أن يكون كبرى الشكل الرابع من الممكنتين؛ لاشتراط كونه مؤلفا من الفطريات. تأمل. (تحفة)
[3]قوله: [السابع أيضا...إلخ] فإن كبرى الضرب السابع سالبة جزئية فإذا كانت إحدى الخاصتين تكون منعكسة وإلا فلا يجري الأخير فيه أيضا دائما بل في وقت. وعلم من هذا البيان أن قوله: ½أيضا إن انعكس¼ متعلق بالسابع لا غير. (تحفة)
[4]قوله: [أي: كلية قضية] يُعنى به: أن عموم موضوعية الأوسط كناية عن كون القضية كلية؛ فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازما ولا مضايقة في الكناية بل هي أَولى من الحقيقة كما لا يخفى، وعلى هذا لا يرد ما أورد بعض الأفاضل من أن إطلاق العموم على كلية القضية اصطلاح غريب في هذا الفنّ؛ فإن هذا الإطلاق بطريق الكناية لا بحسب الاصطلاح كما فهمه، بل اندفع من ههنا أيضا ما قال هذا البعض من أن الشرط كون المقدمة التي موضوعها الأوسط كلية والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كليا؛ لما عرفتَ أن المراد من عموم موضوعية الأوسط هو كلية المقدمة بطريق الكناية لا كلية نفس الأوسط، فتبادر المعنى الحقيقي لا يضرّ في استعمال الكنايات. فافهم. (تحفة)