عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب[1]، أما في الكبرى المشروطة فظاهرة[2] وأما في الضرورية فلأنّ المحمول إذا كان ضرورياً للذات مادامت موجودةً كان ضروريا لوصفها العنواني، لأنّ الذات لازم للوصف والمحمول لازم للذات ولازم اللازم لازم، وكذا إذا كانت الكبرى[3] ممكنة والصغرى ضرورية مثلاً لما مرّ، وأما أنها دائرة مع الشرطين عدماً أي كلما انتفى أحد الشرطين المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة، فلأنه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام ولا الكبرى مما ينعكس سالبتها لم يكن في الصغريات أخصّ من المشروطة


 



[1]قوله: [بضرورة السلب] أي: سلب الأوسط عن وصف الأكبر ظاهر، فإن الحكم في المشروطة بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع مادام الوصف، نحو: كل فلك ساكن بالإمكان، ولا شيء من إصبع الكاتب بساكن مادام كاتبا في المنافاة بين الإمكان الإيجاب وضرورة السلب موجود. (تحفة)

[2]قوله: [فظاهرة] لأن الضرورة في المشروطة بحسب الوصف فيكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهرا، وأما في الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لأن الضرورة فيها بحسب الذات ولا بدّ لنا من إثبات منافاة نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، وإذا كانت الكبرى ضرورية يكون فيها نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر ضرورية فيكون لوصفه أيضا ضرورية؛ لأن الذات لازم الوصف لامتناع قيامه بنفسه، والمحمول لازم للذات بحكم الضرورة ولازم اللازم لازم، فيكون المحمول لازما للوصف، فإذا كان المحمول مسلوبا عن الذات بالضرورة يكون مسلوبا عن وصفه العنواني بالضرورية أيضا، فثبت أن في الكبرى نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، سواء كانت مشروطة أو ضرورية، وذلك أن تحمل قوله: ½وأما في الضرورية...إلخ¼. على جواب دخل مقدر يتّضح تقريره بما قررنا. (تحفة)

[3]قوله: [وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة] أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى على عكس ما ذكر آنفا، مثل: كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الحجر بحيوان بالإمكان العام، وبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفين، مثل: لا شيء من الحجر بحيوان بالضرورة وكل حجر حيوان بالإمكان العام. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304