أي[1] يكون من شأنه أن يتصف بهما بأن يقال له صادق أو كاذب. قوله: [أو إنشاء] إن لم يحتملهما[2]. قوله: [وإما ناقص] إن لم يصح السكوت عليه. قوله: [تقيـيدي] إن كان الجزء الثاني قيداً[3] للأول نحو: غلام زيد، ورجل فاضل، وقائم في الدار[4].
[1]قوله: [أي يكون من شأنه...إلخ] عرّف الخبر أوّلا بما يحتمل الصدق والكذب كما هو المشهور، ثم فسّره بوجه يندفع منه الإشكال الوارد عليه، وتفصيله: أن هذا التعريف غير جامع لأنه يخرج منه الأخبار التي تحتمل الصدق فقط دون الكذب كقولنا: ½الله إلهنا¼ و½محمد رسول الله¼ أو بالعكس كقولنا: ½الأرض فوقنا¼ و½السماء تحتنا¼؛ فإنها لا تحتمل الصدق والكذب. والجواب بأن الواو الواصلة ههنا بمعنى أو الفاصلة ليس بشيء؛ فإنه يستدرك حينئذ لفظ يحتمل، كما لا يخفى. وجه الدفع بما فسّره الشارح ظاهر؛ فإن المراد من احتمال الصدق والكذب أن يكون من شأن الخبر الاتصاف بهما بأن يتّصف في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب، فماهية الخبر من حيث ذاتها تحتمل الصدق والكذب؛ فإن ماهية الخبر هو مفهوم قولنا: ½هذا ذاك¼ وإن كان بعض الأفراد ممتنع الاتصاف بأحدهما بالنظر إلى خصوصية المادة. هكذا حقق السيد السند الشريف. (تحفة)
[2]قوله: [إن لم يحتملهما] أي: إن لم يحتمل كلا من الصدق والكذب؛ فإن مدار الصدق والكذب على الحكاية عن المحكي عنه، وفي الإنشاء ليست الحكاية، فأنّى الاحتمال. واعلم أيضا أن الإنشاء إما أن لا يدل على طلب الشيء بالوضع فهو "التنبيه" كالترجى والنداء والتعجب وغير ذلك كالقسم، أو يدل فإما أن يكون المقصود حصول الشيء في الذهن من حيث هو كذلك فهو"الإستفهام" وإما أن المقصود حصول شيء في الخارج أو عدم حصوله فيه بطريق الاستعلاء فهو "أمر" إن كان المطلوب الفعل و"نهي" إن كان المطلوب عدم الفعل، أو بطريق التساوي فهو "الالتماس" أو بطريق الخضوع فهو "السؤال". (تحفة، قم)
[3]قوله: [قيدا للأول] المراد بالأول والثاني بحسب الرتبة لابحسب اللفظ، فيشمل ما قدّم فيه القيد على المقيّد لفظا نحو: راكبا جاءني عمرو، فإن الحالّ قيد لعاملها قطعا ولكنه قد يؤخر عنها. (تحفة)
[4]قوله: [قائم في الدار] إنما أورد ثلاثة أمثلة، إشارة إلى ما اشتهر في بينهم من أن حصر المركب التقييد في الإضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييدي. وقد عرفت أن ذا الحال مقيّد أيضا مركب تقييدي وليس منهما. والجواب أن مرادهم حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي مثل: حيوان ناطق وعدم البصر، والمركبات المذكورة في النقض ليست بكاسبة ولا مكتسبة نحو: "في الدار". (تحفة)