قوله: [وقد تقيد العامتان] المشروطة العامة والعرفية العامة، قوله: [والوقتيتان] أي الوقتية المطلقة[1] والمنتشرة المطلقة. قوله: [باللادوام الذاتي[2]] ومعنى اللادوام الذاتي هو أنّ هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمةً مادام ذات الموضوع موجودة، فيكون نقيضها[3] واقعاً البتة في زمان من الأزمنة فيكون إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وموافقة في الكم، فافهم[4]. قوله: [المشروطة الخاصة] هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي
[1]قوله: [الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة] إنما قال لهما الوقتيتان دون المطلقتين؛ لأن الوقت معتبرة في كليهما في الأول على سبيل التعيين وفي الثانية على سبيل الانتشار، فهما وقتيتان بلا شبهة بخلاف ما إذا قال: "مطلقتين"؛ فإنه لعله يذهب الوهم إلى أن المراد الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة على أنه لا يصحّ تقييدهما باللادوام الذاتي كما سيجيء. (تحفة)
[2]قوله: [باللادوام الذاتي] إنما اعتبروا في مفهوم المشروطة الخاصة تقييد الحكم باللادوام الذاتي؛ لأنه المعتبر في مفهومه اصطلاحا وأما تقييده باللادوام الوصفي واللاضرورة الوصفية فغير صحيح قطعا؛ لمنافاتها الضرورة الوصفية المعتبرة في عامها وأما تقييده بقيود أُخَر وإن كان صحيحا كاللاضرورة الأزلية أو الذاتية أو غيرهما فلم يعتبر فيه اصطلاحا، وقس عليه نظائرها. (تحفة)
[3]قوله: [فيكون نقيضها] أي: نقيض تلك النسبة واقعا في زمان من الأزمنة، وهذا هو المطلقة العامة المخالفة للأصل في الكيف، فهذا النقيض لازم للمعنى المذكور اللادوام فضمير قوله: ½نقيضها¼ راجع إلى النسبة لا إلى الدوام فافهم واستقم. (تحفة)
[4]قوله: [فافهم] إشارة إلى أنه لا يلزم من بيان معنى اللادوام إلا أن المطلقة العامة المفهومة منه مخالفة للأصل في الكيف كما علمتَ، وأما كونها موافقة للأصل في الكم فلا. (تحفة)