عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. أما البسيطة فظاهر[1] وأما المركبة فلأن المتبادر من القضايا القضايا الصريحةُ[2] والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك، أو لأنّ المتبادر[3] من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعدّدة. وبقوله: ½يلزم¼ خرج الاستقراء[4] والتمثيل؛ إذ لا يلزم


 



[1]قوله: [أما البسيطة فظاهر] أي: أما خروج القضية البسيطة من"قول مؤلف من قضايا" فظاهر؛ لأنها لا تصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا بل قضية واحدة مركبة من الموضوع والمحمول بخلاف المركبة، فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد وإلا لم يكن التعريف جامعا، فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مولفة من قضايا لكونها مؤلفة من قضيتين. (تحفة)

[2]قوله: [القضايا الصريحة] بالرفع خبر لـ½لأن¼، أي: القضايا المذكورة بالعبارة المستقلة المتبادرة، ولا شك أن القضية الثانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة. (تحفة)

[3]قوله: [أو لأن المتبادر...إلخ] أورد لبيان خروج القضية المركبة من التعريف وجهين: حاصل الأول: أن المتبادر من القضايا في التعريف ما يكون قضايا صريحة أي: القضايا المذكورة بالعبارة المستقلة، وألفاظ التعريف يجب أن تحمل على معانيها المتبادرة، ولا شك أن القضية الثانية من القضية المركبة ليس قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة. وحاصل الثاني: أن المتبادر من القضايا ما يقال لها في العرف: ½أنها قضايا متعددة¼ فالمراد من القضايا هذه القضايا، فإن الواجب في العرف حمل اللفظ على المعنى المتبادر، والقضية المركبة لا تعدّ في العرف إلا قضية واحدة. وقد أجيب: بأن المراد من اللزوم بطريق الفكر والكسب، والقضية المركبة وإن كانت مستلزمة لعكسها المستوي أو عكس نقيضها، لكن استلزامها ليس بطريق الفكر والكسب كما لا يخفى. (تحفة)

[4]قوله: [خرج الاستقراء] إذ المراد بقوله: ½يلزم منه قول آخر¼ يلزم العلم اليقيني بقول آخر بحيث لا يحتمل النقيض، بهذا المعنى لا يلزم منهما قول لاحتمال نقيضه، وعلى أن في الاستقراء احتجاجا بالجزئي على الكلي، فتصفّح أحوال الحيوان عند المضغ لا يستلزم أن كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ لجواز صدق نقيضه بشهادة تمساح. وفي التمثيل احتجاجا بالجزئي على الجزئي، فمشاركة البنج للخمر في السكر لا يستلزم حرمة البنج لعلة السكر، لاحتمال النقيض لجواز أن يكون علة حرمة الخمر للسكر كان من ماء العنب لا الذي السكر المطلق. من هذا البيان علم أن عدم الحاجة إلى قوله: ½لذاته¼ لإخراج قياس المساواة أظهر من أن يخفى. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304