½أو للأكبر¼[1] أي مع ملاقاته للأكبر حتى يكون أخصر؛ لأنّ الملاقات تشمل الوضع والحمل كما تقدم فيلزم[2] كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى كلية موجبة مع صغرى سالبة منتجاً، ويلزم[3] أيضاً كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى مقدمتيه منتجاً[4]، وقد اشتبه ذلك على بعض.........................................
[1]قوله: [لم يقل: أو للأكبر] اعتراض، تقريره: أن المصنف في صدد الاختصار فكان عليه أن لا يقول: ½أو حمله على الأكبر¼ بل أن يقول: "أو الأكبر" بعطفه على الأصغر حتى يكون المعنى: "أو مع ملاقاته للأكبر" وقوله: "لأن الملاقاة...إلخ" جوابه وتقريره واضح. (تحفة)
[2]قوله: [فيلزم] فإن عموم موضوعية الأوسط يتحقّق ههنا؛ لكون الكبرى كلية مع ملاقاته للأكبر؛ إذ الأكبر محمول في كبرى هذا القياس، وملاقاته للأكبر أعم من أن يكون الأكبر محمولا عليه أو بالعكس كما مرّ. (تحفة)
[3]قوله: [ويلزم أيضا] فإن عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر يتحقق ههنا، أما الأول فلفرض كلية إحدى المقدمتين. وأما الثاني فلكون الكبرى موجبة؛ فإن الأوسط متحد مع الأكبر بحمله عليه والملاقاة شامل للوضع والحمل. (تحفة)
[4]قوله: [منتجا] لكونه مشتملا على الشروط المعلومة من الضابطة؛ فإن كبرى هذا القياس المرتب لما كانت موجبة كلية فوجد منه عمومية موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل، فيلزم أن يكون مشتملا على الشروط المذكورة في ما سبق وليس كذلك؛ لأنه ليس قد وجد إيجاب الصغرى مع أنه ليس بمنتج، ألا ترى أن بعض الإنسان ليس بحجر، وكل حجر جسم، صادق. والنتيجة الحاصلة أعني: بعض الإنسان ليس بجسم كاذب، وقِس عليه قوله: ½ويلزم أيضا كون القياس المرتب...إلخ¼. (تحفة)