عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

الاختلاف في الكيف إذا كان الأوسط[1] منسوبا ومحمولاً في كلتا مقدمتيه كما في الشكل الثاني فحينئذ لا بد في انتاجه من شرط ثالث وهو منافاة[2] نسبة وصف الأوسط[3] المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الأوسط المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى يعني لا بد أن يكون النسبتان[4] المذكورتان مكيفتين بكيفيتين[5] بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد طرفاهما[6]..........................................


 



[1]قوله: [إذا كان الأوسط منسوبا...إلخ] إنما قيد بهذا؛ لئلا يتوهم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: ½إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف...إلخ¼. (تحفة)

[2]قوله: [وهو منافاة...إلخ] اعلم أن بين هذه المنافاة وبين ما ذكره من الشرطين بحسب الجهة في الشكل الثاني لازم، فعند تحقّق هذه الملاقاة يتحقق الشرطان وبالعكس، فثبت الإشارة إلى ذينك الشرطين بقوله: ½مع المنافاة...إلخ¼. (تحفة)

[3]قوله: [نسبة وصف الأوسط...إلخ] ولما كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن الذات قال: ½وصف الأوسط¼؛ لأنه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل الثاني، وأيضا قال: " وصف الأكبر"؛ لأنه محمول في الحقيقة وإن وقع موضوعا في كبرى هذا الشكل، ولم يقل: "وصف الأصغر بل قال: "ذات الأصغر"؛ لأنه موضوع في الحال والمآل أيضا. (تحفة)

[4]قوله: [النسبتان المذكورتان] أي: النسبة في الصغرى والنسبة في الكبرى المختلفان في الإيجاب والسلب مكيّفتين بكيفيتين أي: بجهتين بحيث...إلخ. (تحفة)

[5]قوله: [مكيفتين بكيفيتين] كالدوام والفعل مثلا يعني كان نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر مكيفة بدوام الإيجاب مثلا، ونسبة الأوسط إلى ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب، فالدوام أو الفعلية متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيهما، نحو: زيد قائم دائما، وزيد ليس بقائم بالفعل. (تحفة)

[6]قوله: [لو اتّحد طرفاهما] أي: الموضوع والمحمول فرضا؛ إذ المنافاة بين النسبتين، والنسبة في الصغرى بين الأصغر والأوسط، وفي الكبرى بين الأكبر والأوسط، فلو فرضنا متحدتين في النسبة بينهما لكانتا متنافيتين، فإن اعتبرنا مختلفين في الكم أيضا كانا متناقضين وإلا فمتنافيتين فقط كما يتّضح لك عن قريب. واعلم قد اندفع بهذا القيد ما يتوهم ظاهرا من أن المنافاة المذكورة يمتنع تحققها في مقدمتي الشكل الثاني؛ فإن هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع، ووجه الدفع أن المراد كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع مختلفا بالفعل. فإن قيل: لِمَ لم يقل الشارح: لو اتحد طرفاهما فرضا مع اختلاف المقدمتين في الكيف مع أن المنافاة كما أنها موقوفة على اتحاد الطرفين كذلك موقوفة على الاختلاف في الكيف أيضا؟ قلت: لا حاجة إلى هذا القيد لما علمت أن اختلاف المقدمتين شرط في الشكل الثاني، فالاختلاف في الكيف متحقق بالفعل وليس منشأ لتتميم المقصود، فما الفائدة في فرضه بل هو لغو كما لا يخفى. فافهم. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304