عنوان الكتاب: شرح التهذيب

وإلاّ فتصور،............................................

هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية لا وقوع النسبة[1] الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية[2] في مباحث القضايا. قوله: [وإلاّ فتصور] سواء كان إدراكا


 



[1]قوله: [لا وقوع النسبة...إلخ] يعني: ما جعل متعلّق الذعان وقوع النسبة الثبوتية التقييدية كما هو عند المتأخرين، واعلم أنّ الحكماء قاطبةً بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم، اختلفوا في أن متعلّق الإذعان أما النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية أو وقوع النسبة التقييدية أو لا وقوعها فاختار المتقدمون منهم الأولَ وقالوا: بتثليث أجزاء القضية المحكوم عليه و المحكوم به و النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية وهذا هو الحق إذ لا يفهم من "زيد قائم" مثلا إلا نسبة واحدة ولا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى، والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصور مغايرةً ذاتية لا باعتبار المتعلّق، وذهب المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربع أجزاء القضية، الأول المحكوم عليه، والثاني المحكوم به والثالث النسبة التقييدية ثبوتية كانت أو سلبية سمّوها بالنسبة الحكمية التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة التامة الخبرية، والرابع نسبة خبرية هي وقوعها أو لا وقوعها إلا أن يقال: ليس مقصودهم إثبات النسبتين المتغايرتين بالذات. (تحفة)

[2]قوله: [سيشير إلى تثليث أجزاء القضية...إلخ] لمَّا كان لقائل أن يقول: أن في الكلام مضافا محذوفا والتقدير: إن كان إذعانا لوقوع النسبة، فتكون أجزاء القضية عنده في التحقيق أربعة. دفع ذلك بأن المنصف سيشير في مباحث القضايا على تثليث أجزاء القضية، حيث قال في بحث القضايا: ½فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة ويسمّى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطةً¼. (قم، تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304