عنوان الكتاب: شرح التهذيب

ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتني عليها قياسات العلم. و"المسائل": وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها،...........................

أي حدود العوارض[1] المثبتة لتلك الموضوعات. قوله: [ومقدمات بينة] المباديء التصديقية إما مقدمات بينة بأنفسها أي بديهية أو مقدمات مأخوذة أي نظرية[2]، فالأولى تسمى علوماً متعارفة[3] والثانية إن أذعن المتعلّم[4] بحسن ظنه بالمعلّم سميت أصولاً موضوعةً، وإن أخذها


 



[1]قوله: [حدود العوارض] أي: تعاريف أعراض الموضوعات كتعريف ما يعرض للكلمة من الأعراب والبناء وغيرهما. (تحفة)

[2]قوله: [مأخوذة أي نظرية] فإن المراد من المأخوذة هي المأخوذة من الدلائل، والمأخوذ من الدليل نظري البتة. (تحفة)

[3]قوله: [علوما متعارفة] أما كونها علوما؛ فلأن المراد بمقدمات بينةٍ التصديقاتُ بها وكونها علوما ظاهر؛ لأن التصديق قسم من العلم، وأما نفس المقدمات فهي قضايا، وقد تحقق في محله أن القضية معلوم، والإذعان ههنا علم وتصديق، والفرق بين التصديق والقضية بالعلم والمعلوم، وأما كونه متعارفة فلشهرة معرفتها لبداهتها. (تحفة)

[4]قوله: [والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن ظنه...إلخ] قد علمتَ أن المباديء هي المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليها وهي إما تصورية كحدود موضوعه وحدود أجزائه وغيره، وإما تصديقية وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها. فاعلمْ أيضا أن القضايا التصديقية على قسمين الأول: أن تكون بينة بنفسها وتسمى العلوم المتعارفة وهي إما مباد لكل علم كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لبعض العلوم كقول اقليدس: ½إذا أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين¼. والثاني: أن تكون غير بينة بنفسها لكن يجب تسليمها ومن شأنها  أن تتبين في علم آخر وهي مباديء بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى العلم الآخر والتسليمُ إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم والمعلِّم تسمّى أصولا موضوعة كقول الفقيه: ½هذا حرام بالإجماع¼، فكون الإجماع حجة من الأمور المسلّمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول. وإن كان على استنكار وتشكيك تسمّى مصادرات كقوله: ½هذا الحكم ثبت بالاستحسان¼. فتسليم كون الاستحسان حجة عند القوم من المصادرات. ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة. (كشف الظنون، ١/٩، بتصرف)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304