عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

وإنصاف المظلوم من الظالم٠؛ إذ الإخلال بهذه الأمور مخلّ بالغرض من نصب الإمام. ٠ولا ينعزل الإمام بالفسق٠ أي: بالخروج عن طاعة الله تعالى، ٠والجور٠ أي: الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأيِمَّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين, والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأنّ العصمة٠[1]٠ ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقاء أولى. وعن الشافعيّ رحمه الله أنّ الإمام ينعزل بالفسق والجور, وكذا كلّّ قاض٠[2]٠ وأمير، وأصل المسألة أنّ الفاسق ليس من أهل الولايةعند الشافعيّ رحمه الله، لكنّه لا ينظر لنفسه فيكف ينظر لغيره، وعند أبي حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية٠[3]٠ حتى يصحّ للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة، والمسطور في كتب الشافعيّة أنّ القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أنّ في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة


 



[1] قوله: [ولأنّ العصمة... إلخ] يرد عليه أنه إن أريد بالعصمة ملكة الاجتناب فلا تقريب, إذ المطلوب أن لا يشترط عدم الفسق, وإن أريد عدم الفسق فعدم اشتراطه ابتداء ممنوع حيث قالوا: يشترط العدالة في الإمامة؛ لأنّ الفاسق لا يصلح لأمر الدين و لا يوثق بأوامره.١٢"خيالي"

[2] قوله: [و كذا كلّ قاض] قال في "بدائع الصنائع": العدالة عند الشافعيّ رحمه الله شرط لجواز التقليد, فلا يصلح الفاسق أن يكون قاضياً عنده, بناء على أنّ الفاسق ليس من أهل الشهادة عنده, فلا يكون من أهل القضاء. ١٢

[3] قوله: [هو من أهل الولاية] لكن لا ينبغي أن يقلّد الفاسق؛ لأنّ القضاء أمانة عظيمة, وهي أمانة الأموال والأبضاع والنفوس, فلا يقوم بوفائها إلاّ من كمل ورعه وتمّ تقواه, إلاّ أنه مع هذا لو قلّد جاز التقليد في نفسه وصار قاضياً؛ لأنّ الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع جواز تقليده القضاء في نفسه. ١٢ "بدائع الصنائع".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388