ويجب في الثانية لتمام الشرائط٠[1]٠، مع أنّ القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء، ومن هاهنا٠[2]٠ ذهب بعضهم٠[3]٠ إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحقّ أنها٠[4]٠ مع الفعل وإلاّ فقبله، وأمّا امتناع بقاء الأعراض٠[5]٠ فمبنيّ٠[6]٠ على مقدّمات صعبة البيان، وهي أنّ بقاء الشيء أمر محقّق زائد عليه، وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض، وأنه يمتنع قيامهما معاً بالمحلّ. ولَمَّا استدلّ القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأنّ التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أنّ الكافر مكلّف بالإيمان، وتارك الصلاة مكلّف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحقّقة
[1]قوله: [لتمام الشرائط] وحينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرجّح, ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنّ الشرط ورفع المانع ليسا من أوصاف القدرة, حتى يقوما بها. ١٢
[2]قوله: [ومن هاهنا] أي: من أجل امتناع الفعل في حالة الأولى لانتفاء شرط ووجود مانع, ووجوبه في الثانية لتمام الشرائط. ١٢
[3]قوله: [ذهب بعضهم... إلخ] وهو الإمام الرازيّ, وبه يرتفع نزاع الفريقين, إلاّ أنّ الشيخ الأشعريّ لَمَّا لم يقل بتأثير القدرة الحادثة, فسّروا التأثير بِما يعمّ الكسب, فصار الحاصل أنّ القدرة مع جميع جهات حصول الفعل بها أو معها مقارنة, وبدونها سابقة.١٢ "خيالي".
[4]قوله: [فالحقّ أنهّا... إلخ] ويتأيّد هذا بما في "شرح المواقف" قال السيّد السند ما نصّه: لعل الشيخ الأشعريّ أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير, ولذلك حكم بأنها مع الفعل, والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرّد القوّة العضليّة, فلذالك قالوا بوجودها قبل الفعل, فهذا وجه الجمع بين المذهبين. ١٢