عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

اسم فاعل يحمل عليه٠[1]٠، بخلاف الاستطاعة. ٠وصحّة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة٠٠[2]٠ التي هي سلامة الأسباب والآلات، لا الاستطاعة بالمعنى الأوّل٠[3]٠، فإن أريد٠[4]٠ بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأوّل فلا نسلّم استحالة تكليف العاجز، وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلّم لزومه لجواز أن تحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل، وقد يجاب٠[5]٠ بأنّ القدرة صالحة للضدّين٠[6]٠ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى أنّ القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان، لا اختلاف٠[7]٠ إلاّ في التعلّق وهو لا يوجب الاختلاف في


 



[1] قوله: [يحمل عليه] أي: على المكلّف بالحمل بالمواطاة, وإلاّ فلا شبهة في صحّة الحمل بالاشتقاق, قلت: بل يصحّ الحمل بالمواطاة أيضاً, مثلاً يقال: هو سليم الآلات والأسباب. ١٢

[2] قوله: [هذه الاستطاعة... إلخ] أي: سلامة الأسباب والآلات مناط جريان العادة من الله تعالى بخلق القدرة التي يتمكّن بها أو معها العبد من الفعل عند القصد إليه. ١٢

[3] قوله: [المعنى الأوّل] أي: القدرة التي يتمكّن بها العبد أو معها من الفعل. ١٢

[4] قوله: [فإن أريد... إلخ] شروع في تلخيص الجواب عن قول المعتزلة من لزوم تكليف العاجز, حاصله: أنّكم إن أردتّم بالعجز عدم القدرة بالمعنى الأوّل, فلا نسلّم بطلان اللازم أي: استحالة تكليف العاجز؛ لأنهّا ليست مناط تعلّق التكليف, حتى يلزم من انتفائها انتفاء تعلّق التكليف, وإن أردتّم به عدم القدرة بالمعنى الثاني, فلا نسلّم الملازمة, أي: لزوم تكليف العاجز؛ لأنّ الاستطاعة بهذا المعنى قد حصلت له قبل الفعل, فهو ليس بعاجز وقت التكليف. ١٢

[5] قوله: [قد يجاب] أي: عن استدلال المعتزلة. ١٢

[6] قوله: [صالحة للضدّين] أي: القدرة الواحدة يجوز صرفها إلى الكفر والإيمان, وأيضاً إلى الطاعة والعصيان عند أبي حنيفة الإمام الأعظم  رضي الله تعالى عنه. ١٢ "ن"

[7] قوله: [لا اختلاف... إلخ] حاصله: أنّ نفس القدرة باقية متقدّمة على الفعل وعلى تركه, وإنما المقارنة

للفعل هي القدرة المتعلّقة بالفعل من حيث هي متعلّقة به, أي: مأخوذة مع حيثيّة التعلّق التي هي مقارنة له, فيكون القدرة المأخوذة معها أيضاً مقارنة له ولو تركه تكون مقارنة تعلّقها به, فلا يلزم تكليف العاجز. ١٢ "نظم الفرائد".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388