عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

السلام: ½إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة¼ وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين, وللمخطئ أجراً واحداً، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصبت فمن الله وإلاّ فمنيّ ومن الشيطان، وقد اشتهرت تخطية الصحابة بعضهم بعضاً في الاجتهاديّات، الثالث:أنّ القياس مظهر لا مثبت، فانّ الثابت بالقياس ثابت بالنصّ أيضاً معنى٠[1]٠، وقد أجمعوا على أنّ الحقّ فيما ثبت بالنصّ واحد لا غير. الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبيّنا عليه السلام٠[2]٠ بين الأشخاص، فلو كان كلّ مجتهد مصيباً لزم اتّصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحّة والفساد٠[3]٠ أو الوجوب وعدمه٠[4]٠، وتمام تحقيق هذه الأدلّة والجواب عن تمسّكات المخالفين


 



[1] قوله: [ثابت بالنصّ أيضاً معنى] وإن لم يكن ثابتاً به صريحاً. ١٢

[2] قوله: [شريعة نبيّنا عليه الصلاة والسلام] لأنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم مبعوث إلى الناس كافّة, داع لهم إلى الحقّ لصريح النصوص, قال في "التلويح": لا يخفى أنّ ابتناء هذا الجواب على أنّ الثابت بالقياس ثابت بالنصّ, وأنّ الحقّ في الاجتهاديّات الثابتة بالنصوص واحد إجماعاً, والأصوب أن يقال: يلزم الجمع بين المتنافين بالنسبة إلى شخص واحد فيما إذا استفتى عاميّ لم يلتزم تقليد مذهب معيّن مجتهدين حنفيًّا وشافعيًّا فأفتاه, أحدهما بإباحة النبيذ, والآخر بحرمته, ولم يترجّح أحدهما عنده ولم يستقرّ علمه على شيء منهما, وأيضاً إذا تغيّر اجتهاد المجتهد, فإن بقي الأوّل حقًّا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة إليه, وإلاّ لزم النسخ بالاجتهاد, وكذا المقلّد إذا صار مجتهداً. ١٢

[3] قوله: [أو الصحّة والفساد] كقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود, فإنهّا مفسدة للصلاة والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع. ١٢

[4] قوله: [أو الوجوب وعدمه] كصلاة الوتر فإنهّا واجبة عندنا, وسنّة عند الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388